الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ -
يَعْتَمِدْهَا بَل يَجْتَهِدُ، وَنَقَل الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ هَذَا التَّفْصِيل فِي الْبَلَدِ الْخِرَابِ عَنْ أَصْحَابِنَا كُلِّهِمْ.
وَأَضَافَ النَّوَوِيُّ: قَال أَصْحَابُنَا إِذَا صَلَّى فِي مَدِينَةِ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَمِحْرَابُ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي حَقِّهِ كَالْكَعْبَةِ، فَمَنْ يُعَايِنُهُ يَعْتَمِدُهُ، وَلاَ يَجُوزُ الْعُدُول عَنْهُ بِالاِجْتِهَادِ بِحَالٍ، وَفِي مَعْنَى مِحْرَابِ الْمَدِينَةِ سَائِرُ الْبِقَاعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا رَسُول اللَّهِ ﷺ إِذَا ضُبِطَ الْمِحْرَابُ، وَكَذَا الْمَحَارِيبُ الْمَنْصُوبَةُ فِي بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ فَلاَ يَجُوزُ الاِجْتِهَادُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ فِي الْجِهَةِ بِلاَ خِلاَفٍ وَأَمَّا الاِجْتِهَادُ فِي التَّيَامُنِ وَالتَّيَاسُرِ فَإِنْ كَانَ مِحْرَابُ رَسُول اللَّهِ ﷺ لَمْ يَجُزْ بِحَالٍ، وَإِنْ كَانَ فِي سَائِرِ الْبِلاَدِ فَفِيهِ أَوْجُهٌ: أَصَحُّهَا يَجُوزُ.
قَال الرَّافِعِيُّ: وَبَهْ قَطَعَ الأَْكْثَرُونَ، وَالثَّانِي: لاَ يَجُوزُ فِي الْكُوفَةِ خَاصَّةً، وَالثَّالِثُ: لاَ يَجُوزُ فِيهَا وَلاَ فِي الْبَصْرَةِ لِكَثْرَةِ مَنْ دَخَلَهَا مِنَ الصَّحَابَةِ ﵃.
وَقَال النَّوَوِيُّ: قَال أَصْحَابُنَا: الأَْعْمَى يَعْتَمِدُ الْمِحْرَابَ إِذَا عَرَفَهُ بِالْمَسِّ حَيْثُ يَعْتَمِدُهُ الْبَصِيرُ، وَكَذَا الْبَصِيرُ فِي الظُّلْمَةِ، وَفِيهِ وَجْهٌ: أَنَّ الأَْعْمَى إِنَّمَا يَعْتَمِدُ مِحْرَابًا رَآهُ قَبْل الْعَمَى، وَلَوِ اشْتَبَهَ عَلَى الأَْعْمَى مَوَاضِعُ لَمَسَهَا صَبَرَ حَتَّى يَجِدَ مَنْ يُخْبِرُهُ، فَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ