الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ -
غَيْرِهِ بِالْعَطَايَا، أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الأُْمُورِ الَّتِي يَمْلِكُهَا الإِْنْسَانُ بِغَيْرِ مُسَوِّغٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُل الْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ (١) .
وَلِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيل لإِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ (٢)، قَال الْعُلَمَاءُ: الْمُرَادُ الْمَيْل فِي الْقَسْمِ وَالإِْنْفَاقِ لاَ فِي الْمَحَبَّةِ، لِمَا عَرَفْتْ مِنْ أَنَّهَا مِمَّا لاَ يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ (٣) .
وَلِقَوْلِهِ ﷺ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الأَْوْلاَدِ بِالْعَطَايَا وَنَحْوِهَا لِبَشِيرِ ﵁: أَكُل وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟ قَال: لاَ. قَال: فَأَرْجِعْهُ وَفِي رِوَايَةٍ: أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْل هَذَا؟ قَال: لاَ قَال فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ، وَفِي ثَالِثَةٍ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْل هَذَا؟ قَال: قَال: فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذَنْ فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ (٤) .
_________
(١) سورة النساء / ١٢٨.
(٢) حديث: " من كان له امرأتان. . . ". أخرجه النسائي (٧ / ٦٣) والحاكم (٢ / ١٨٦) من حديث أبي هريرة واللفظ للنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(٣) سبل السلام ٣ / ٣١١، ومغني المحتاج ٢ / ٤٠١، ٣ / ٢٥١ والمغني ٧ / ٢٧، ٣٥، وابن عابدين ٢ / ٩٨، والفواكه الدواني ٢ / ٤٥ - ٤٦.
(٤) حديث بشير: " أكل ولدك نحلت مثله. . . ". أخرج الروايتين الأولى والثانية البخاري (فتح الباري ٥ / ٢١١)، وأخرج مسلم (٣ / ١٢٤٣) الرواية الثالثة.