الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - محاباة - الأحكام المتعلقة بالمحاباة - المحاباة في المعاوضات المالية - أولا المحاباة في البيع والشراء - المحاباة من الصحيح

مُحَابَاةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْمُحَابَاةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ حَابَى، يُقَال: حَابَاهُ مُحَابَاةً وَحِبَاءً: اخْتَصَّهُ وَمَال إِلَيْهِ وَنَصَرَهُ (١) .

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، قَال الْقُهُسْتَانِيُّ: الْمُحَابَاةُ هِيَ النُّقْصَانُ عَنْ قِيمَةِ الْمِثْل فِي الْوَصِيَّةِ بِالْبَيْعِ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى قِيمَتِهِ فِي الشِّرَاءِ (٢) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُحَابَاةِ:

الْمُحَابَاةُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ الْمَالِيَّةِ:

أَوَّلًا: الْمُحَابَاةُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ

أ - الْمُحَابَاةُ مِنَ الصَّحِيحِ:

٢ - الْمُحَابَاةُ مِنَ الصَّحِيحِ غَيْرِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا اسْتِحْقَاقُ الْمُتَبَرَّعِ لَهُ بِهَا مِنْ جَمِيعِ مَال الْمُحَابِي، إِنْ كَانَ صَحِيحًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لأَِنَّ الْمُحَابَاةَ

_________

(١) القاموس المحيط، والمعجم الوسيط.

(٢) حاشية ابن عابدين ٦ / ٦٦٨ - ط. الحلبي.