الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مجوس - الأحكام المتعلقة بالمجوس - عقد الذمة للمجوسي

يَجِبُ دَفْعُ الظُّلْمِ، كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ (١) .

شَهَادَةُ الْمَجُوسِيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ

١٩ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي جَوَازِ شَهَادَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمَجُوسِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْكُفَّارِ لأَِنَّ الْمُسْلِمَ أَهْلٌ لِلْوِلاَيَةِ عَلَى الْمَجُوسِيِّ وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَيْضًا فِي عَدَمِ جَوَازِ شَهَادَةِ الْمَجُوسِيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ لاَ فِي حَضَرٍ وَلاَ سَفَرٍ وَلاَ وَصِيَّةٍ وَلاَ غَيْرِهَا.

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٢) وَالْمَجُوسِيُّ لَيْسَ مِنَّا وَلَيْسَ عَدْلًا فَلاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ (٣) . (وَانْظُرْ شَهَادَةٌ - ف ٥) .

عَقْدُ الذِّمَّةِ لِلْمَجُوسِيِّ

٢٠ - إِذَا دُعِيَ الْمَجُوسِيُّ إِلَى الإِْسْلاَمِ فَأَبَى ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الْجِزْيَةِ فَقَبِلَهَا عُقِدَتْ لَهُمُ الذِّمَّةُ.

وَأَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِيِّ ثَابِتٌ بِالإِْجْمَاعِ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ وَعَمِل بَهِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَلاَ مُخَالِفٍ، وَبِهِ يَقُول أَهْل الْعِلْمِ (٤) . وَذَلِكَ

_________

(١) المغني ٨ / ٢١٤ - ٢١٥.

(٢) سورة الطلاق / ٢.

(٣) بدائع الصنائع ٦ / ٢٨٠، والشرح الكبير ٤ / ١٦٥، ومغني المحتاج ٤ / ٤٢٧، وكشاف القناع ٦ / ٤١٧.

(٤) بدائع الصنائع ٧ / ١١٠، والمغني ٩ / ٣٣١، ومغني المحتاج ٤ / ٢٤٤، والشرح الكبير ٢ / ٢٠٠ - ٢٠١.