الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مجوس - الأحكام المتعلقة بالمجوس - تولية المجوسي القضاء
تَوَارُثُ الْمَجُوسِيِّ وَالْمُسْلِمِ
١٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَجُوسِيَّ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَلاَ يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ، لأَِنَّهُ كَافِرٌ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (جِزْيَةٌ ف ٢٨ ٢٠) .
الْقِصَاصُ بَيْنَ الْمَجُوسِيِّ وَغَيْرِهِ
١٥ - الْمَجُوسِيُّ كَافِرٌ، وَحُكْمُهُ فِي الْقِصَاصِ حُكْمُ الْكَافِرِ، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فِي الْقِصَاصِ لَهُ أَوْ مِنْهُ، وَالتَّفْصِيل فِي (قِصَاصٌ ف ١٣ وَمَا بَعْدَهَا)
دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ
١٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ الذِّمِّيِّ أَوِ الْمُسْتَأْمَنِ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي (دِيَاتٌ ف ٣٢) .
تَوْلِيَةُ الْمَجُوسِيِّ الْقَضَاءَ
١٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَجُوسِيَّ لاَ يَتَوَلَّى الْقَضَاءَ عَلَى الْمُسْلِمِ لأَِنَّ الْقَضَاءَ وِلاَيَةٌ بَل مِنْ أَعْظَمِ الْوِلاَيَاتِ - وَلاَ وِلاَيَةَ لِكَافِرٍ عَلَى
_________
(١) حديث: " لا يرث المسلم الكافر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١٢ / ٥٠)، ومسلم (٣ / ١٢٣٣) من حديث أسامة بن زيد واللفظ لمسلم.