الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مجلس العقد - الأحكام المتعلقة بمجلس العقد - ثبوت خيار فسخ العقد في مجلس العقد
وَالتَّفْصِيل فِي (رِبًا ف ٢٦ وَتَقَابُضٌ ف ٤ - ٥ وَصَرْفٌ ف ٧ وَقَبْضٌ ف ٣٩) .
ج - اشْتِرَاطُ تَسْلِيمِ رَأْسِ مَال السَّلَمِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ
٥ - قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: إِنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ السَّلَمِ: تَسْلِيمُ رَأْسِ الْمَال فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فَلَوْ تَفَرَّقَا قَبْلَهُ بَطَل الْعَقْدُ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَلَمٌ ف ١٦ وَقَبْضٌ ف ٤١) .
د - ثُبُوتُ خِيَارِ فَسْخِ الْعَقْدِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ
٦ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ لِلْعَاقِدَيْنِ خِيَارَ فَسْخِ الْعَقْدِ بَعْدَ انْعِقَادِهِ مَا دَامَا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَلَمْ يَتَفَرَّقَا بِبَدَنَيْهِمَا فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ (٢) .
وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ ﷺ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُول أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ (٣) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (خِيَارُ الْمَجْلِسِ ف٢ وَمَا بَعْدَهَا) .
_________
(١) بدائع الصنائع ٥ / ٢٠٢، والمغني ٤ / ٣٢٨، والمحلي مع القليوبي ٢ / ٢٤٥.
(٢) المحلي شرح المنهاج ٢ / ١٩٠ - ١٩١، والمغني ٣ / ٥٦٣.
(٣) حديث: " البيعان بالخيار. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٣٢٨) من حديث ابن عمر.