الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مجلس - مجلس القضاء

بِشَيْءِ مِنَ الأَْشْيَاءِ الْمُطْلَقَةِ، سَوَاءٌ كَانَ مَأْذُونًا فِي فِعْلِهِ أَوْ مَنْهِيًّا عَنْهُ، كَمَنِ اشْتَغَل بِصَلاَةِ نَافِلَةٍ أَوْ بِتِلاَوَةٍ أَوْ ذِكْرٍ أَوْ تَفَكُّرٍ فِي مَعَانِي الْقُرْآنِ مَثَلًا حَتَّى خَرَجَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الْمَفْرُوضَةِ عَمْدًا، فَإِنَّهُ يَدْخُل تَحْتَ هَذَا الضَّابِطِ، وَإِذَا كَانَ هَذَا مِنَ الأَْشْيَاءِ الْمُرَغَّبِ فِيهَا الْمَطْلُوبِ فِعْلُهَا فَكَيْفَ حَال مَا دُونَهَا.

وَتَفْصِيل الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاللَّهْوِ فِي مُصْطَلَحِ (لَهْوٌ ف ٣ وَمَا بَعْدَهَا) .

مَجْلِسُ الْقَضَاءِ

١٢ - مَجْلِسُ الْقَضَاءِ يَسْتَقْبِل الْقَاضِي فِيهِ الْخُصُومَ وَوُكَلاَءَهُمْ وَالشُّهُودَ وَيَسْتَمِعُ إِلَى دَعَاوِيهِمْ وَحُجَجِهِمْ وَيُصْدِرُ فِيهِ الأَْحْكَامَ.

وَلِهَذَا الْمَجْلِسِ آدَابٌ وَأَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَكَانِ وَبِالْقَاضِي وَالْمُتَقَاضِينَ وَوُكَلاَئِهِمْ وَبِالشَّهَادَةِ وَالإِْقْرَارِ فِيهِ وَبِمَنْ يَحْضُرُهُ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاءٌ ف ٣٢ ٣٧ وَمَا بَعْدَهَا) .