الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ -

قَعَدَ فِيهِ لِحِفْظِهِ لَهُ وَلاَ يَحْصُل ذَلِكَ إِلاَّ بِإِقَامَتِهِ لَكِنْ إِنْ جَلَسَ فِي مَكَانِ الإِْمَامِ أَوْ طَرِيقِ الْمَارَّةِ أَوِ اسْتَقْبَل الْمُصَلِّينَ فِي مَكَانٍ ضَيِّقٍ أُقِيمَ.

وَيُكْرَهُ إِيثَارُهُ غَيْرَهُ بِمَكَانِهِ الأَْفْضَل كَالصَّفِّ الأَْوَّل وَنَحْوِهِ وَكَيَمِينِ الإِْمَامِ وَيَتَحَوَّل إِلَى مَا دُونَهُ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الرَّغْبَةِ عَنِ الْمَكَانِ الأَْفْضَل، وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ آثَرَ بِهِ وَالِدَهُ وَنَحْوَهُ، وَلاَ يُكْرَهُ لِلْمُؤْثَرِ قَبُول الْمَكَانِ الأَْفْضَل وَلاَ رَدُّهُ، فَلَوْ آثَرَ - الْجَالِسُ بِمَكَانِ أَفْضَل - زَيْدًا فَسَبَقَهُ إِلَيْهِ عَمْرٌو حَرُمَ عَلَى عَمْرٍو سَبْقُهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ وَجَدَ مُصَلًّى مَفْرُوشًا فَلَيْسَ لَهُ رَفْعُهُ لأَِنَّهُ كَالنَّائِبِ عَنْهُ، وَلِمَا فِيهِ مِنَ الاِفْتِيَاتِ عَلَى صَاحِبِهِ وَالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَالإِْفْضَاءِ إِلَى الْخُصُومَةِ، وَقَاسَهُ فِي الشَّرْحِ عَلَى رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ، وَمَقَاعِدُ الأَْسْوَاقِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الصَّلاَةُ فَلَهُ رَفْعُهُ وَالصَّلاَةُ مَكَانَهُ لأَِنَّهُ لاَ حُرْمَةَ لَهُ بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا الْحُرْمَةُ لِرَبِّهِ، وَلَمْ يَحْضُرْ، وَلاَ الْجُلُوسُ وَلاَ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ.

قَال فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ إِنْ حَرُمَ رَفْعُهُ فَلَهُ فَرْشُهُ، وَإِلاَّ كُرِهَ، وَمَنَعَ مِنَ الْفَرْشِ الشَّيْخَ لِتَحَجُّرِهِ مَكَانًا مِنَ الْمَسْجِدِ، وَمَنْ قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ لِعَارِضٍ لَحِقَهُ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ قَرِيبًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﵁ مَرْفُوعًا مَنْ قَامَ مِنْ