الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ -
مَعَ مُرَاعَاةِ الْمَصَالِحِ وَتَجَنُّبِ الأَْمَاكِنِ الَّتِي قَدْ يُفْضِي الْجُلُوسُ بِهَا إِلَى مَفَاسِدَ وَمَضَارَّ.
وَصَرَّحَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّهُ يُكْرَهُ الْجُلُوسُ عَلَى الطُّرُقَاتِ وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ فَقُلْنَا إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ، قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ، قَال: أَمَّا لاَ، فَأَدُّوا حَقَّهَا: غُضُّوا الْبَصَرَ وَرُدُّوا السَّلاَمَ وَحَسِّنُوا الْكَلاَمَ (١) .
وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ " وَإِرْشَادُ السَّبِيل (٢) " وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَيْضًا: وَتُغِيثُوا الْمَلْهُوفَ وَتُهْدُوا الضَّال (٣) .
وَلِمَا فِيهِ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلْفِتَنِ وَالأَْذَى.
قَال ابْنُ مُفْلِحٍ: أَمَّا الطَّرِيقُ الْوَاسِعُ فَالْمُرُوءَةُ وَالنَّزَاهَةُ اجْتِنَابُ الْجُلُوسِ فِيهِ، فَإِنْ جَلَسَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ حَقَّ الطَّرِيقِ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَإِرْشَادُ الضَّال، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَجَمْعُ اللُّقَطَةِ لِلتَّعْرِيفِ، وَالأَْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَمَنْ جَلَسَ وَلَمْ يُعْطِ الطَّرِيقَ حَقَّهَا فَقَدِ اسْتَهْدَفَ لأَِذِيَّةِ النَّاسِ (٤) .
_________
(١) حديث: " اجتنبوا مجالس الصعدات. . . ". أخرجه مسلم (٤ / ١٧٠٤) من حديث أبي طلحة ﵁.
(٢) حديث: " وإرشاد السبيل. . . ". أخرجه أبو داود (٥ / ١٦٠) من حديث أبي هريرة.
(٣) حديث: " وتغيثوا الملهوف. . . ". أخرجه أبو داود (٥ / ١٦١) من حديث عمر بن الخطاب.
(٤) بريقة محمودية ٤ / ١٦٥، ١٦٦، والآداب الشرعية لابن مفلح ٣ / ٣٩٢، ٣٩٣.