الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مجاورة - الأحكام المتعلقة بالمجاورة - الوصية للجار

الْمُسْلِمِينَ (١) وَقَال النَّبِيُّ ﷺ: لاَ يَصْبِرُ عَلَى لأَْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٢) .

ج - اسْتِحْقَاقُ الشُّفْعَةِ بِالْمُجَاوَرَةِ

٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ بِسَبَبِ الْمُجَاوَرَةِ.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُ شُبْرُمَةَ إِلَى إِثْبَاتِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ الْمُلاَصِقِ فَالْمُجَاوَرَةُ سَبَبٌ لِلشُّفْعَةِ عِنْدَهُمْ مِثْل الشَّرِكَةِ.

وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ (شُفْعَةٌ ف ١١ وَمَا بَعْدَهَا) .

د - الْوَصِيَّةُ لِلْجَارِ

٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ يَدْخُل فِي الْوَصِيَّةِ لِلْجَارِ:

فَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لَوْ أَوْصَى لِجِيرَانِهِ فَلأَِرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُل جَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِ دَارِهِ الأَْرْبَعَةِ (٣)، لِحَدِيثِ: حَقُّ الْجِوَارِ إِلَى أَرْبَعِينَ دَارًا هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وَأَشَارَ قُدَّامًا وَخَلْفًا وَيَمِينًا وَشِمَالًا (٤)

_________

(١) المغني لابن قدامة ٣ / ٥٥٦ في فصل خاص عقده للجوار بالمدينة، هذا لفظه كله.

(٢) حديث: " لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد. . . ". أخرجه مسلم (٢ / ١٠٠٤) من حديث ابن عمر.

(٣) القليوبي وعميرة ٣ / ١٦٨، والمغني ٦ / ١٢٤ - ط. مكتبة ابن تيمية في القاهرة.

(٤) حديث: " حق الجوار إلى أربعين دارًا. . . . ". أورده الهيثمي في المجمع (٧ / ١٦٨) وقال: رواه أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف.