الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ -

عَيْبٌ يَنْقُصُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ، لِمَا رَوَى سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (١) .

أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَغْصُوبُ مَوْجُودًا بِحَالِهِ أَوْ هَلَكَ أَوْ أُتْلِفَ فَإِنْ كَانَ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ فَعَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ مِثْلِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ وَلأَِنَّ الْمِثْل أَعْدَل لِمَا فِيهِ مِنْ مُرَاعَاةِ الْجِنْسِ وَالْمَالِيَّةِ، فَكَانَ أَدْفَعَ لِلضَّرَرِ كَمَا عَلَّلَهُ الْمَرْغِينَانِيُّ (٢) .

فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مِثْلِهِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ عَلَى اخْتِلاَفٍ فِي وَقْتِ تَقْوِيمِ الْقِيمَةِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.

أَمَّا إِنْ كَانَ الْمَغْصُوبُ مِنَ الْقِيمِيَّاتِ فَعَلَى الْغَاصِبِ قِيمَتُهُ، مَعَ تَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ (٣) .

وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَيْ: (ضَمَانٌ ٩١؛ ٩٢ غَصْبٌ ف ١٦) .

_________

(١) حديث: " على اليد ما أخذت. . . ". أخرجه الترمذي (٣ / ٥٥٧) من حديث سمرة بن جندب يرويه عنه الحسن البصري وقال ابن حجر في التلخيص (٣ / ٥٣) الحسن مختلف في سماعه عن سمرة.

(٢) الهداية مع تكملة فتح القدير ٨ / ٢٤٦ وما بعدها.

(٣) الهداية مع تكملة فتح القدير ٨ / ٢٤٦ وما بعدها، والقوانين الفقهية ص٢١٦، والقليوبي ٢ / ٢٥٩، والمغني مع الشرح الكبير ٥ / ٣٧٦.