الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مثليات - الأحكام المتعلقة بالمثليات - ثالثا قتل صيد من المثليات في الحرم
وَذَكَرَ ابْنُ نُجَيْمٍ عِدَّةَ أَمْثِلَةٍ رُوعِيَتْ فِيهَا الْقِيمَةُ مَعَ كَوْنِهَا مِثْلِيَّةً، وَمِنْهَا: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ، وَتَحَالَفَا، وَتَفَاسَخَا وَكَانَ الْمَبِيعُ هَالِكًا فَإِنَّ الْبَيْعَ يُفْسَخُ عَلَى قِيمَةِ الْهَالِكِ دُونَ النَّظَرِ إِلَى كَوْنِهِ مِثْلِيًّا، هَذَا عَلَى رَأْيِ مُحَمَّدٍ صَاحِبِ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَمِنْهَا الْمَقْبُوضُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ، لأَِنَّهُ بِهِ دَخَل فِي ضَمَانِهِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ.
وَمِنْهَا الْمَغْصُوبُ الْمِثْلِيُّ إِذَا انْقَطَعَ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي اعْتِبَارِ الْيَوْمِ الَّذِي تُحْسَبُ فِيهِ (١) .
وَمِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ إِذَا تَعَذَّرَ الرَّدُّ بِالْمِثْل لأَِيِّ سَبَبٍ كَانَ فَيَكُونُ الرَّدُّ بِالْقِيمَةِ (٢) .
ثَالِثًا: قَتْل صَيْدٍ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ فِي الْحَرَمِ
٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَل صَيْدًا فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ مِثْل مَا قَتَل مِنَ النَّعَمِ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْل مَا قَتَل مِنَ النَّعَمِ﴾ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي نَوْعِيَّةِ هَذَا الْجَزَاءِ وَكَيْفِيَّتِهِ، فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: الصَّيْدُ إِذَا كَانَ
_________
(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٦٣ - ٣٦٤.
(٢) المصادر الفقهية السابقة.