الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ -

الإِْتْلاَفِ.

وَإِذَا فُقِدَ الْمِثْلِيُّ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ فِي الأَْسْوَاقِ فَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يُعْدَل عَنِ الْمِثْلِيِّ إِلَى الْقِيمَةِ.

ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي تَقْدِيرِ هَذِهِ الْقِيمَةِ: أَيُرَاعَى وَقْتُ الإِْتْلاَفِ؟ أَمْ وَقْتُ الاِنْقِطَاعِ عَنِ الأَْسْوَاقِ؟ أَمْ وَقْتُ الْمُطَالَبَةِ؟ أَمْ وَقْتُ الأَْدَاءِ؟ لِلْفُقَهَاءِ فِيهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِتْلاَفٌ ف ٣٦) .

وَمَعَ أَنَّ الْقَاعِدَةَ رَدُّ الْمِثْلِيِّ بِالْمِثْل إِلاَّ أَنَّ هُنَاكَ بَعْضَ الأَْشْيَاءِ الْمِثْلِيَّةِ يَكُونُ الرَّدُّ فِيهَا بِالْقِيمَةِ، فَقَدْ ذَكَرَ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ وَالسُّيُوطِيُّ عِدَّةَ صُوَرٍ لِلإِْتْلاَفِ بِلاَ غَصْبٍ يَكُونُ الرَّدُّ فِيهَا بِالْقِيمَةِ وَهِيَ:

أ - إِتْلاَفُ مَاءٍ فِي مَفَازَةٍ، ثُمَّ اجْتَمَعَ الْمُتْلِفُ وَصَاحِبُ الْمَاءِ عَلَى شَطِّ نَهَرٍ، أَوْ بَلَدٍ حَيْثُ لاَ يَكْتَفِي الرَّدُّ بِمِثْلِهِ، بَل تَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ فِي الْمَفَازَةِ.

ب - إِتْلاَفُ الْجَمْدِ وَالثَّلْجِ فِي الصَّيْفِ، ثُمَّ أَرَادَ الْمُتْلِفُ رَدَّهُ فِي الشِّتَاءِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ فِي الصَّيْفِ.

ب - إِتْلاَفُ حُلِيٍّ مَصْنُوعٍ حَيْثُ يَكُونُ الضَّمَانُ بِقِيمَتِهِ، حَتَّى تُلاَحَظَ فِيهَا قِيمَةُ الصَّنْعَةِ (١) .

_________

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٣٨٥ وقواعد ابن السبكي، ورقة ٨٠ - ٨١.