الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ -
حُكْمِ التَّسْخِيمِ لِلْوَجْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مُثْلَةٌ (١)، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُثْلَةِ وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ (٢) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ: إِنَّ لِلإِْمَامِ أَنْ يُعَزِّرَ بِمَا يَرَاهُ مُنَاسِبًا مِنْ ضَرْبٍ غَيْرِ مُبَرِّحٍ وَحَبْسٍ وَصَفْعٍ وَكَشْفِ رَأْسٍ وَتَسْوِيدِ وَجْهٍ (٣) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: تَسْوِيدٌ ف ١٦ - وَشَهَادَةُ الزُّورِ ف ٦ - ٧) .
_________
(١) المبسوط للسرخسي ١٦ / ١٤٥.
(٢) حديث: " نهى النبي ﷺ عن المثلة ولو بالكلب العقور. . . ". أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١ / ١٠٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦ / ٢٤٩): إسناده منقطع.
(٣) نهاية المحتاج ٨ / ١٨ ط المكتبة الإسلامية، والمنهج على حاشية الجمل ٥ / ١٦٤، ومطالب أولي النهى ٦ / ٢٢٣.