الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مثلة - حمل رأس العدو
وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ إِنْ مَثَّلُوا بِمُسْلِمٍ مُثِّل بِهِمْ كَذَلِكَ مُعَامَلَةً بِالْمِثْل (١) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُكْرَهُ الْمُثْلَةُ بِقَتْل الْكُفَّارِ وَتَعْذِيبِهِمْ (٢)، لِمَا رَوَى سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ ﵁ قَال كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ (٣) .
حَمْل رَأْسِ الْعَدُوِّ
٥ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُكْرَهُ حَمْل رَأْسِ الْكَافِرِ الْعَدُوِّ لِمَا رَوَى عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: قَال: إِنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَشُرَحْبِيل بْنَ حَسَنَةَ بَعَثَا بَرِيدًا إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ بِرَأْسِ يَنَّاقٍ بِطَرِيقِ الشَّامِ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ﵁ أَنْكَرَ ذَلِكَ فَقَال لَهُ عُقْبَةُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُول اللَّهِ: فَإِنَّهُمْ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَقَال: أَفَاسْتِنَانٌ بِفَارِسَ وَالرُّومِ؟ لاَ يُحْمَل إِلَيَّ رَأْسٌ فَإِنَّمَا يَكْفِي الْكِتَابُ وَالْخَبَرُ (٤) . وَلِحَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ السَّابِقِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَحْرُمُ حَمْل رَأْسِ كَافِرٍ عَدُوٍّ مِنْ بَلَدِ قَتْلِهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، أَوْ لأَِمِيرِ جَيْشٍ فِي
_________
(١) جواهر الإكليل ١ / ٢٥٤.
(٢) المغني ٨ / ٤٩٤.
(٣) حديث: " سمرة بن جندب: كان رسول الله ﷺ يحثنا على الصدقة. . . ". أخرجه أبو داود (٣ / ١٢٠) وقوى إسناده ابن حجر (فتح الباري ٧ / ٤٥٩) .
(٤) المغني ٨ / ٤٩٤، وأثر أبي بكر أخرجه البيهقي (٩ / ١٣٢) .