الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مثل - الأحكام المتعلقة بالمثل - عوض المثل
الْمَتَاعُ (١) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: مَا قُوِّمَ بِهِ الشَّيْءُ بِمَنْزِلَةِ الْمِعْيَارِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلاَ نُقْصَانٍ (٢) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمِثْل:
يَتَعَلَّقُ بِالْمِثْل أَحْكَامٌ مِنْهَا:
عِوَضُ الْمِثْل
٤ - عِوَضُ الْمِثْل هُوَ: بَدَل مِثْل شَيْءٍ مَطْلُوبٌ بِالشَّرْعِ غَيْرُ مُقَدَّرٍ فِيهِ، أَوْ بِالْعَقْدِ لَكِنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ أَوْ ذُكِرَ لَكِنَّهُ فَسَدَ الْمُسَمَّى، أَوْ كَانَ بِسَبَبِ عَقْدٍ فَاسِدٍ (٣) .
يَقُول ابْنُ تَيْمِيَّةَ: عِوَضُ الْمِثْل كَثِيرُ الدَّوَرَانِ فِي كَلاَمِ الْعُلَمَاءِ مِثْل قَوْلِهِمْ: قِيمَةُ الْمِثْل، وَأُجْرَةُ الْمِثْل، وَمَهْرُ الْمِثْل، وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيمَا يُضْمَنُ بِالإِْتْلاَفِ مِنَ النُّفُوسِ وَالأَْمْوَال وَالأَْبْضَاعِ وَالْمَنَافِعِ.
وَيَشْمَل عِوَضُ الْمِثْل مَا يَأْتِي:
أ - إِذَا لَمْ يُذْكَرْ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ مَهْرٌ أَوْ ذُكِرَ وَلَكِنَّهُ لاَ يَعْتَدُّ بِهِ الشَّرْعُ مِثْل كَوْنِ الْمُسَمَّى مُحَرَّمًا أَوْ لَيْسَ بِمُتَقَوِّمِ، وَهَذَا يُسَمَّى: مَهْرَ الْمِثْل.
_________
(١) المصباح المنير.
(٢) حاشية ابن عابدين ٤ / ٥١ - ٥٢.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٣٦٧، وإعلام الموقعين ١ / ١٣١، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٦٢، والقواعد لابن رجب ص / ١٤١.