الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - متعة - الأحكام المتعلقة بالمتعة - متعة الحج
بِكَذَا مِنَ الْمَال (١) .
وَأَمَّا مُتْعَةُ الطَّلاَقِ فَهِيَ كَمَا عَرَّفَهَا الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: مَالٌ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ دَفْعُهُ لاِمْرَأَتِهِ الْمُفَارَقَةِ فِي الْحَيَاةِ بِطَلاَقٍ وَمَا فِي مَعْنَاهُ بِشُرُوطٍ (٢) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُتْعَةِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْمُتْعَةِ أَحْكَامٌ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ نَوْعِ الْمُتْعَةِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
أ - الْمُتْعَةُ لِلطَّلاَقِ
٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ قَبْل الدُّخُول بِهَا وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا مَهْرٌ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مُتْعَةُ الطَّلاَقِ) .
ب - مُتْعَةُ الْحَجِّ
٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ .
_________
(١) الهداية وشروحها ٢ / ٣٨٤ - ط. الأميرية.
(٢) مغني المحتاج ٣ / ٢٤١.