الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - متشابه - الحكم الإجمالي

لاَ يَحْتَاجُ سَامِعُهُ إِلَى تَأْوِيلِهِ لِبَيَانِهِ (١) .

وَاصْطِلاَحًا: اخْتُلِفَ فِيهِ، وَالصَّحِيحُ - كَمَا قَال أَبُو مَنْصُورٍ - أَنَّهُ مَا أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ الْمُرَادِ بِظَاهِرِهِ، أَوْ بِدَلاَلَةٍ تَكْشِفُ عَنْهُ (٢) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٣ - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مُقْتَضَى الْمُتَشَابِهِ هَل هُوَ الإِْيمَانُ بِهِ وَالْوُقُوفُ فِي تَأْوِيلِهِ، أَوِ الْعَمَل بِهِ

قَال الزَّرْكَشِيُّ: مُحْكَمُ الْقُرْآنِ يُعْمَل بِهِ، وَالْمُتَشَابِهُ: يُؤْمَنُ بِهِ، وَيُوقَفُ فِي تَأْوِيلِهِ، إِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ دَلِيلٌ قَاطِعٌ.

وَقَال أَبُو إِسْحَاقَ: وَلاَ يَجْرِي هَذَا الْخِلاَفُ فِي أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ إِذْ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا إِلاَّ وَعُرِفَ بَيَانُهُ (٣) .

وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

_________

(١) القاموس المحيط.

(٢) البحر المحيط ١ / ٤٥٢ - ٤٥٣.

(٣) البحر المحيط ١ / ٤٥٢ - ٤٥٣.