الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - متردية - الحكم الإجمالي
ذَلِكَ فِي حَبْلٍ أَوْ بَيْنَ عُودَيْنِ أَوْ نَحْوِهِ (١) .
ب - الْمَوْقُوذَةُ:
٣ - الْمَوْقُوذَةُ هِيَ الشَّاةُ تُضْرَبُ حَتَّى تَمُوتَ مِنْ غَيْرِ تَذْكِيَةٍ، وَقَدْ وَقَذَ الشَّاةَ وَقْذًا وَهِيَ مَوْقُوذَةٌ وَوَقِيذٌ: قَتَلَهَا بِالْخَشَبِ (٢) .
ج - النَّطِيحَةُ:
٤ - النَّطِيحَةُ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ، وَهِيَ الشَّاةُ تَنْطَحُهَا أُخْرَى أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَتَمُوتُ قَبْل أَنْ تُذَكَّى (٣) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ هَذِهِ الأَْلْفَاظِ الثَّلاَثَةِ وَالْمُتَرَدِّيَةِ أَنَّهَا جَمِيعًا لاَ تُؤْكَل مَا لَمْ تُدْرَكْ بِالتَّذْكِيَةِ الشَّرْعِيَّةِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى حُرْمَةِ أَكْل الْمُتَرَدِّيَةِ إِذَا لَمْ تُدْرَكْ بِالذَّكَاةِ قَبْل مَوْتِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِل لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَل السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ .
_________
(١) تفسير القرطبي ٦ / ٤٨، وأحكام القرآن للجصاص ٣ / ٣٠٤، وتفسير الطبري ٦ / ٦٨، ولسان العرب، والقاموس.
(٢) تفسير القرطبي ٦ / ٤٨، وتفسير الطبري ٦ / ٦٩، ولسان العرب، والقاموس، والمصباح المنير.
(٣) تفسير القرطبي ٦ / ٤٩، وتفسير الطبري ٦ / ٧٠، ولسان العرب، ومختار الصحاح، وتاج العروس.