الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ -
الْغُرُوبِ لَمْ يَلْزَمْهَا الْغُسْل فِي كُل يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ عَقِبَ الْغُرُوبِ، وَذَاتُ التَّقَطُّعِ لاَ يَلْزَمُهَا الْغُسْل زَمَنَ النَّقَاءِ لأَِنَّ الْغُسْل سَبَبُهُ الاِنْقِطَاعُ وَالدَّمُ مُنْقَطِعٌ، وَلاَ يَلْزَمُهَا الْمُبَادَرَةُ لِلصَّلاَةِ إِذَا اغْتَسَلَتْ عَلَى الأَْصَحِّ لَكِنْ لَوْ أَخَّرَتْ لَزِمَهَا الْوُضُوءُ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِكُل صَلاَةٍ كُلَّمَا تَرَدَّدَتْ بَيْنَ الطُّهْرِ وَدُخُول الْحَيْضِ، وَتَغْتَسِل لِكُل صَلاَةٍ إِنْ تَرَدَّدَتْ بَيْنَ الطُّهْرِ وَالْخُرُوجِ مِنَ الْحَيْضِ، فَفِي الأَْوَّل يَكُونُ طُهْرُهَا بِالْوُضُوءِ، وَفِي الثَّانِي بِالْغُسْل.
مِثَال ذَلِكَ: امْرَأَةٌ تَذْكُرُ أَنَّ حَيْضَهَا فِي كُل شَهْرٍ مَرَّةٌ، وَانْقِطَاعَهُ فِي النِّصْفِ الأَْخِيرِ، وَلاَ تَذْكُرُ غَيْرَ هَذَيْنِ، فَإِنَّهَا فِي النِّصْفِ الأَْوَّل تَتَرَدَّدُ بَيْنَ الدُّخُول وَالطُّهْرِ فَيَكُونُ طُهْرُهَا بِالْوُضُوءِ، وَفِي النِّصْفِ الأَْخِيرِ تَتَرَدَّدُ بَيْنَ الطُّهْرِ وَالْخُرُوجِ فَيَكُونُ طُهْرُهَا بِالْغُسْل، وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَذْكُرْ شَيْئًا أَصْلًا فَهِيَ مُتَرَدِّدَةٌ فِي كُل زَمَنٍ بَيْنَ الطُّهْرِ وَالدُّخُول فَحُكْمُهَا حُكْمُ التَّرَدُّدِ بَيْنَ الطُّهْرِ وَالْخُرُوجِ بِلاَ فَرْقٍ، ثُمَّ إِنَّهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ وَصَلَّتْ، ثُمَّ اغْتَسَلَتْ فِي وَقْتِ الأُْخْرَى أَعَادَتِ الأُْولَى قَبْل الْوَقْتِيَّةِ، وَهَكَذَا تَصْنَعُ فِي وَقْتِ كُل صَلاَةٍ احْتِيَاطًا، لاِحْتِمَال حَيْضِهَا فِي وَقْتِ الأُْولَى وَطُهْرِهَا قَبْل خُرُوجِهِ، فَيَلْزَمُهَا الْقَضَاءُ احْتِيَاطًا، وَهَذَا قَوْل أَبِي سَهْلٍ