الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مبالغة - الأحكام المتعلقة بالمبالغة - المبالغة في غسل أعضاء الوضوء
لَهُ لِحَدِيثِ لَقِيطِ بْنِ صَبُرَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوءٌ، صَوْمٌ ف ٨٣) .
الْمُبَالَغَةُ فِي غَسْل أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ
٣ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ أَيْ غَسْل مَا فَوْقَ الْوَاجِبِ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ مَسْحُهُ لِمَا رَوَى نُعَيْمٌ الْمُجَمِّرُ أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ يَتَوَضَّأُ فَغَسَل وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ غَسَل رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ ثُمَّ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول: إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيل غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَل (٢)، وَالْغُرَّةُ: بَيَاضٌ فِي وَجْهِ الْفَرَسِ وَالتَّحْجِيل فِي يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ
وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: يَأْتُونَ بِيضَ الْوُجُوهِ وَالأَْيْدِي وَالأَْرْجُل.
_________
(١) فتح القدير ١ / ١٦، وحاشية ابن عابدين ١ / ٧٩، وشرح الزرقاني على خليل ١ / ٦٧، والذخيرة ٢٧٢، وشرح المحلي ١ / ٥٣، والمجموع ١ / ٣٥٦ - ٣٥٧، والمغني ١ / ٣٥٦، والإنصاف ١ / ١٣٢ - ١٣٣. وحديث: " بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا ". أخرجه الترمذي (٣ / ١٤٦) وقال: حديث صحيح.
(٢) حديث: نعيم المجمر: " أنه رأى أبا هريرة ﵁ يتوضأ. . ". أخرجه مسلم (١ / ٢١٦) .