الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ -
عَلَى الْغَيْرِ مُبَاشَرَةً هُوَ مِنْ أَقْوَى أَسْبَابِ الضَّمَانِ.
كَمَا اتَّفَقُوا فِي الْجُمْلَةِ: عَلَى أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ أُضِيفَ الْحُكْمُ إِلَى الْمُبَاشِرِ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ الْجُزْئِيَّاتِ. فَالْقَاعِدَةُ: إِذَا اجْتَمَعَ السَّبَبُ وَالْمُبَاشَرَةُ أَوِ الْغُرُورُ وَالْمُبَاشَرَةُ قُدِّمَتِ الْمُبَاشَرَةُ (١) .
_________
(١) المنثور ١ / ١٣٣، والأشباه لابن نجيم مع حاشية الحموي ٢ / ١٩٦، وحلية العلماء ٧ / ٤٦٥، والسراج الوهاج على شرح متن المنهاج ص٤٧٩، والمغني ٧ / ٧٥٥.