الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مباشرة - الأحكام المتعلقة بالمباشرة - التعدي على الغير بالمباشرة
لِلشَّيْخِ وَهُوَ صَائِمٌ وَنَهَى عَنْهَا الشَّابَّ وَقَال: الشَّيْخُ يَمْلِكُ إِرْبَهُ وَالشَّابُّ يَفْسُدُ صَوْمُهُ (١)
قَال الرَّمْلِيُّ: فَفَهِمْنَا مِنَ التَّعْلِيل أَنَّهُ دَائِرٌ مَعَ تَحْرِيكِ الشَّهْوَةِ وَعَدَمِهَا وَلأَِنَّ فِيهِ تَعْرِيضًا لإِفْسَادِ الْعِبَادَةِ.
وَالْمُبَاشَرَةُ وَالْمُعَانَقَةُ كَالْقُبْلَةِ (٢) .
مُبَاشَرَةُ الْمُعْتَكِفِ
٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ بِمَعْنَى الْوَطْءِ يَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ . وَأَمَّا الْمُبَاشَرَةُ بِلاَ وَطْءٍ فَفِيهَا تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (اعْتِكَافٌ ف ٢٧) .
مُبَاشَرَةُ الْمُحْرِمِ
٥ - يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ مُبَاشَرَةُ النِّسَاءِ بِأَنْوَاعِهَا:
الْجِمَاعُ وَالْقُبْلَةُ وَالْمُعَانَقَةُ وَاللَّمْسُ بِشَهْوَةٍ وَلَوْ مَعَ عَدَمِ الإِْنْزَال، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَال فِي الْحَجِّ﴾ وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَامٌ ف ٩٣) .
التَّعَدِّي عَلَى الْغَيْرِ بِالْمُبَاشَرَةِ
٦ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ التَّعَدِّيَ
_________
(١) حديث: (أن النبي ﷺ رخص القبلة للشيخ. . .) . أخرجه البيهقي (٤ / ٢٣٢) من حديث عائشة.
(٢) نهاية المحتاج ٣ / ١٧٠، ومغني المحتاج ١ / ٤٣١.