الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مباشرة - الأحكام المتعلقة بالمباشرة - مباشرة الصائم

السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ حَرَامٌ وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا (١) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَجُوزُ أَنْ يَصْنَعَ كُل شَيْءٍ مَا عَدَا الْوَطْءَ.

وَلِلتَّفْصِيل - يُنْظَرُ (حَيْضٌ ف ٤٢) .

مُبَاشَرَةُ الصَّائِمِ

٣ - يَجُوزُ لِلصَّائِمِ أَنْ يُبَاشِرَ زَوْجَتَهُ بِمَا دُونَ الْفَرْجِ إِنْ أَمِنَ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمَحْظُورِ وَلاَ يَبْطُل صَوْمُهُ إِنْ لَمْ يُنْزِل (٢) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّل وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ (٣) (ر: صَوْمٌ ف ٣٩) .

وَتَحْرُمُ الْمُبَاشَرَةُ إِنْ كَانَتْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ لِخَبَرِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ

_________

(١) حديث: عائشة: " كانت إحدانا إذا كانت حائضًا. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٤٠٣) ومسلم (١ / ٢٤٢) واللفظ للبخاري.

(٢) كشاف القناع ٢ / ٣١٩، ونهاية المحتاج ٣ / ١٧٣، ورد المحتار ٢ / ٩٨ - ١٠٠.

(٣) حديث: " كان النبي ﷺ يقبل ويباشر وهو صائم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ١٤٩)، ومسلم (٢ / ٧٧٧) واللفظ للبخاري.