الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ -

وَجْهَانِ: أَوْجَهُهُمَا الأَْوَّل. فَإِنْ أَعَانَهُ أَصْحَابُهُ قَتَلْنَاهُمْ وَقَتَلْنَاهُ أَيْضًا إِنْ لَمْ يَمْنَعْهُمْ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَشْرِطْ عَدَمَ الإِْعَانَةِ وَلَمْ تَجْرِ بِهِ عَادَةٌ فَيَجُوزُ قَتْلُهُ مُطْلَقًا (١) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ شَرَطَ الْكَافِرُ الْمُبَارِزُ أَنْ لاَ يُقَاتِلَهُ غَيْرُ الْخَارِجِ إِلَيْهِ، أَوْ كَانَ هُوَ الْعَادَةَ، لَزِمَهُ الشَّرْطُ لِقَوْلِهِ ﷺ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ (٢)، وَالْعَادَةُ بِمَنْزِلَةِ الشَّرْطِ، وَيَجُوزُ رَمْيُهُ وَقَتْلُهُ قَبْل الْمُبَارَزَةِ، لأَِنَّهُ كَافِرٌ لاَ عَهْدَ لَهُ وَلاَ أَمَانٌ، فَأُبِيحَ قَتْلُهُ كَغَيْرِهِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْعَادَةُ جَارِيَةً بَيْنَهُمْ، أَيْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْل الْحَرْبِ، أَنَّ مَنْ يَخْرُجُ يَطْلُبُ الْمُبَارَزَةَ لاَ يُتَعَرَّضُ لَهُ. فَيَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى الشَّرْطِ، وَيُعْمَل بِالْعَادَةِ وَإِنِ انْهَزَمَ الْمُسْلِمُ تَارِكًا لِلْقِتَال أَوْ أُثْخِنَ الْمُسْلِمُ بِالْجِرَاحِ، جَازَ لِكُل مُسْلِمٍ الدَّفْعُ عَنْهُ، وَالرَّمْيُ أَيْ رَمْيُ الْكَافِرِ وَقَتْلُهُ، لأَِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا صَارَ إِلَى هَذَا الْحَال فَقَدِ انْقَضَى قِتَالُهُ، وَزَال الأَْمَانُ، وَزَال الْقِتَال، لأَِنَّ حَمْزَةَ وَعَلِيًّا أَعَانَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْحَارِثِ عَلَى قَتْل شَيْبَةَ، حِينَ أُثْخِنَ عُبَيْدَةُ، وَإِنْ أَعَانَ الْكُفَّارُ صَاحِبَهُمْ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُعِينُوا صَاحِبَهُمْ وَيُقَاتِلُوا مَنْ أَعَانَ عَلَيْهِ لاَ الْمُبَارِزَ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ (٣) .

_________

(١) مغني المحتاج ٢ / ٢٢٦.

(٢) حديث: " المسلمون على شروطهم ". سبق تخريجه ف٨.

(٣) كشاف القناع ٣ / ٧٠.