الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مالية
مِنْهَا عَلَى الأَْصْنَافِ السِّتَّةِ الَّتِي وَرَدَ بِهَا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الآْخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ (١) .
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا وَرَاءَ هَذِهِ الأَْصْنَافِ السِّتَّةِ وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رِبًا ف ٣٥ وَمَا بَعْدَهَا) .
ب - الأَْمْوَال غَيْرُ الرِّبَوِيَّةِ: وَهِيَ مَا عَدَا الأَْصْنَافَ السِّتَّةَ الْوَارِدَةَ فِي الْحَدِيثِ وَالأَْصْنَافَ الَّتِي أَلْحَقَهَا الْفُقَهَاءُ بِهَذِهِ الأَْصْنَافِ لِوُجُودِ عِلَّةِ التَّحْرِيمِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رِبًا ف ٢٠ وَمَا بَعْدَهَا) .
مَالِيَّةٌ
انْظُرْ: مَالٌ
_________
(١) حديث: " الذهب بالذهب. . . ". أخرجه مسلم (٣ / ٢١١ - ط. الحلبي) .