الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مال - أقسام المال - بالنظر إلى النقدية
وَمَا تَحْوِيهِ مِنَ الْعُيُونِ وَالْحُقُوقِ فِي مِيَاهِ الأَْنْهَارِ (١) .
٨ - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ الثَّابِتِ، هَل يُعْتَبَرَانِ مِنَ الْعَقَارِ أَمِ الْمَنْقُول؟ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُمَا مِنَ الْعَقَارِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُعْتَبَرَانِ مِنَ الْمَنْقُولاَتِ، إِلاَّ إِذَا كَانَا تَابِعَيْنِ لِلأَْرْضِ، فَيَسْرِي عَلَيْهِمَا حِينَئِذٍ حُكْمُ الْعَقَارِ بِالتَّبَعِيَّةِ (٢) .
هـ - بِالنَّظَرِ إِلَى النَّقْدِيَّةِ:
٩ - قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الْمَال بِالنَّظَرِ إِلَى اتِّصَافِهِ بِالنَّقْدِيَّةِ إِلَى قِسْمَيْنِ: نُقُودٌ، وَعُرُوضٌ.
فَالنُّقُودُ: جَمْعُ نَقْدٍ، وَهُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَعَلَى ذَلِكَ نَصَّتْ مَجَلَّةُ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ عَلَى أَنَّ النَّقْدَ هُوَ: عِبَارَةٌ عَنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سَوَاءٌ كَانَا مَسْكُوكَيْنِ أَوْ لَمْ يَكُونَا كَذَلِكَ، وَيُقَال لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ: النَّقْدَانِ (٣) .
وَيَلْحَقُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الْحُكْمِ الأَْوْرَاقُ الرَّائِجَةُ فِي الْعَصْرِ الْحَاضِرِ.
وَالْعُرُوضُ: جَمْعُ عَرْضٍ، وَهُوَ كُل مَا لَيْسَ
_________
(١) الإشارة إلى محاسن التجارة لأبي الفضل جعفر بن علي الدمشقي ص٢٥.
(٢) رد المحتار ٤ / ٣٦١، والخرشي ٦ / ١٦٤، ومغني المحتاج ٢ / ٧١ كشاف القناع ٣ / ٢٧٣، ٢٧٤، وانظر م ١٠١٩، ١٠٢٠، من مجلة الأحكام العدلية.
(٣) المادة ١٣٠ من المجلة العدلية.