الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مال - أقسام المال - بالنظر إلى النقل والتحويل

يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِمَا يُخِل بِحُقُوقِ الْمُرْتَهِنِ. (ر: رَهْنٌ ف ١٧) .

وَأَمَّا الْمَال الَّذِي لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ: فَهُوَ الْمَال الْخَالِصُ لِمَالِكِهِ، دُونَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ أَحَدٍ غَيْرَهُ، وَلِصَاحِبِهِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ - رَقَبَةً وَمَنْفَعَةً - بِكُل وُجُوهِ التَّصَرُّفِ الْمَشْرُوعَةِ، بِدُونِ تَوَقُّفٍ عَلَى إِذْنِ أَحَدٍ أَوْ إِجَازَتِهِ لِسِلاَمَتِهِ وَخُلُوصِهِ مِنَ ارْتِبَاطِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ.

د - بِالنَّظَرِ إِلَى النَّقْل وَالتَّحْوِيل:

٧ - قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الْمَال بِالنَّظَرِ إِلَى إِمْكَانِ نَقْلِهِ وَتَحْوِيلِهِ إِلَى قِسْمَيْنِ: مَنْقُولٌ، وَعَقَارٌ.

فَالْمَال الْمَنْقُول: هُوَ كُل مَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ وَتَحْوِيلُهُ. فَيَشْمَل النُّقُودَ وَالْعُرُوضَ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالْمَكِيلاَتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (١) .

وَالْعَقَارُ: هُوَ مَا لَهُ أَصْلٌ ثَابِتٌ لاَ يُمْكِنُ نَقْلُهُ وَتَحْوِيلُهُ. كَالأَْرَاضِيِ وَالدُّورِ وَنَحْوِهَا (٢) .

قَال أَبُو الْفَضْل الدِّمَشْقِيُّ: الْعَقَارُ صِنْفَانِ، أَحَدُهُمَا: الْمُسَقَّفُ، وَهُوَ الدُّورُ وَالْفَنَادِقُ وَالْحَوَانِيتُ وَالْحَمَّامَاتُ وَالأَْرْحِيَةُ وَالْمَعَاصِرُ وَالْفَوَاخِيرُ وَالأَْفْرَانُ وَالْمَدَابِغُ وَالْعِرَاصُ. وَالآْخَرُ: الْمُذْدَرَعُ، وَيَشْتَمِل عَلَى الْبَسَاتِينِ وَالْكُرُومِ وَالْمَرَاعِي وَالْغِيَاضِ وَالآْجَامِ

_________

(١) المصباح المنير، ومرشد الحيران م٣، والمجلة العدلية م١٢٨.

(٢) المغرب، تحرير ألفاظ التنبيه ص١٩٧، مرشد الحيران م٢، المجلة العدلية م٢٩.