الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ -
الْمُسْتَعِيرِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ الْمُنْتَفِعُ، أَمْ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُعِيرِ وَهُوَ الْمَالِكُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَجَعْل الْمُؤْنَةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ يَنْفِي الْمَعْرُوفَ وَتَصِيرُ كِرَاءً.
كَذَلِكَ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مُؤْنَةِ رَدِّ الْعَارِيَّةِ هَل هِيَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ أَوِ الْمُعِيرِ (١) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِعَارَةٌ ف ٢٠ - ٢١) .
_________
(١) منح الجليل ٣ / ٥٠٣، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٣٩٨.