الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مؤنة - ما يتعلق بالمؤنة من أحكام - مؤنة رد المغصوب
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يَثْبُتْ نَسْخُهُ.
وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ أَيْضًا: وَإِنْ شَرَطَ الأَْجِيرُ كُسْوَةً مَعْلُومَةً وَنَفَقَةً مَوْصُوفَةً كَمَا يُوصَفُ فِي السَّلَمِ جَازَ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ طَعَامًا وَلاَ كُسْوَةً فَنَفَقَتُهُ وَكُسْوَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ الظِّئْرُ.
وَلَوِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً بِعَلَفِهَا أَوْ بِأَجْرٍ مُسَمًّى وَعَلَفِهَا لَمْ يَجُزْ؛ لأَِنَّهُ مَجْهُولٌ، وَلاَ عُرْفَ لَهُ يُرْجَعُ إِلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ مَوْصُوفًا فَيَجُوزُ (١) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: أُجْرَةُ الدَّلِيل تَكُونُ عَلَى الْمُكْتَرِي؛ لأَِنَّ ذَلِكَ خَارِجٌ عَنِ الْبَهِيمَةِ الْمُكْتَرَاةِ وَآلَتِهَا، فَلَمْ يَلْزَمْهُ كَالزَّادِ، وَقِيل: إِنْ كَانَ اكْتَرَى مِنْهُ بَهِيمَةً بِعَيْنِهَا فَأُجْرَةُ الدَّلِيل عَلَى الْمُكْتَرِي؛ لأَِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ أَنْ يُسَلِّمَ الظَّهْرَ وَقَدْ سَلَّمَهُ، وَإِنْ كَانَتِ الإِْجَارَةُ عَلَى حَمْلِهِ إِلَى مَكَانٍ مُعَيَّنٍ فِي الذِّمَّةِ فَهُوَ عَلَى الْمُكْرِي؛ لأَِنَّهُ مِنْ مُؤْنَةِ إِيصَالِهِ إِلَيْهِ وَتَحْصِيلِهِ فِيهِ (٢) .
مُؤْنَةُ رَدِّ الْمَغْصُوبِ
١٠ - مَنْ غَصَبَ شَيْئًا وَجَبَ رَدُّهُ لِصَاحِبِهِ مَتَى كَانَ بَاقِيًا؛ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ:
_________
(١) المغني ٥ / ٤٩٢ - ٤٩٣.
(٢) المغني ٥ / ٥١٥ - ٥١٦.