الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مؤنة - ما يتعلق بالمؤنة من أحكام - المؤنة في الإجارة - أولا مؤنة رد العين المستأجرة
الْمَال لِلْجَمِيعِ فَوُزِّعَتِ الْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ (١) .
وَقَال أَحْمَدُ: مَنِ اسْتَدَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَى زَرْعِهِ، وَاسْتَدَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ، احْتَسَبَ مَا أَنْفَقَ عَلَى زَرْعِهِ دُونَ مَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ؛ لأَِنَّهُ مِنْ مُؤْنَةِ الزَّرْعِ، وَعِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ (٢) .
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وُجُوبَ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الزَّرْعِ بِلاَ رَفْعِ مُؤْنَةٍ مِنْ أُجْرَةِ الْعُمَّال وَنَفَقَةِ الْبَقَرِ، وَكَرْيِ الأَْنْهَارِ وَأُجْرَةِ الْحَافِظِ وَبِلاَ رَفْعِ إِخْرَاجِ الْبَذْرِ (٣) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: زَكَاةٌ ف١١٦) .
الْمُؤْنَةُ فِي الإِْجَارَةِ:
٣ - الْمُؤْنَةُ فِي الإِْجَارَةِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِالنِّسْبَةِ لِكُلْفَةِ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَحْتَاجُهُ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ مُؤْنَةٍ أَثْنَاءَ الإِْجَارَةِ.
وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
أَوَّلًا: مُؤْنَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ:
٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - عَلَى مَا قَال مُحَمَّدٌ فِي الأَْصْل - إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ رَدُّ مَا اسْتَأْجَرَ عَلَى الْمَالِكِ، وَعَلَى الَّذِي آجَرَ أَنْ يَقْبِضَ مِنْ مَنْزِل الْمُسْتَأْجِرِ، قَال مُحَمَّدٌ فِي
_________
(١) المجموع ٥ / ٤٢٦، ٤١٢، ٤٥٣، ٤٥٧، ٤٤١ تحقيق المطيعي، ومغني المحتاج ١ / ٣٨٦.
(٢) المغني ٢ / ٧٢٧.
(٣) حاشية ابن عابدين ٢ / ٥١.