الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦ - حرف الميم - مأمومة - الحكم الإجمالي

وَالصِّلَةُ: أَنَّ الشَّجَّةَ أَعَمُّ مِنَ الْمَأْمُومَةِ؛ لأَِنَّ الْمَأْمُومَةَ وَاحِدَةٌ مِنْ شِجَاجِ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الدِّيَةِ (١) وَذَلِكَ لِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ (٢) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ ف ٦٨، وَشِجَاجٌ ف ٤ وَمَا بَعْدَهَا) .

_________

(١) الاختيار ٥ / ٤٢، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٦٠، وروضة الطالبين ٩ / ٢٦٢، ٢٦٤، والمغني ٨ / ٤٧.

(٢) حديث عمرو بن حزم: " في المأمومة ثلث الدية ". أخرجه النسائي (٨ / ٥٨) ونقل ابن حجر في التلخيص (٤ / ١٨) تصحيحه عن جماعة من العلماء.