الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ -
لِرَجُلٍ: إِنَّهُ عَمِل عَمَل قَوْمِ لُوطٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ قَذْفًا، وَعَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (قَذْفٌ ف ١١) .
_________
(١) المبسوط ٩ / ١٠٢، والمدونة الكبرى ٤ / ٣٨٠، والمهذب ٢ / ٢٧٤.