الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف اللام - لمم - الحكم الإجمالي
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ (١) .
وَالْمَعْصِيَةُ أَعَمُّ مِنَ اللَّمَمِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٥ - اللَّمَمُ بِمَعْنَى الصَّغَائِرِ مِنَ الذُّنُوبِ لاَ يَقْدَحُ الْعَدَالَةَ إِلاَّ مَعَ الإِْصْرَارِ، لأَِنَّ التَّحَرُّزَ مِنْهَا غَيْرُ مُمْكِنٍ (٢) .
قَال الْقَرَافِيُّ: الصَّغِيرَةُ لاَ تَقْدَحُ فِي الْعَدَالَةِ وَلاَ تُوجِبُ فُسُوقًا إِلاَّ أَنْ يُصِرَّ عَلَيْهِ (٣) .
وَقَال الْغَزَالِيُّ: لاَ يَخْلُو الإِْنْسَانُ عَنْ غِيبَةٍ وَكَذِبٍ وَنَمِيمَةٍ وَلَعْنٍ وَسَفَاهَةٍ فِي غَضَبٍ فَلاَ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ بِسَبَبِهَا إِلاَّ عِنْدَ الإِْصْرَارِ (٤) .
وَحَدُّ الإِْصْرَارِ كَمَا قَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلًا عَنِ ابْنِ نُجَيْمٍ: أَنْ تَتَكَرَّرَ مِنْهُ الصَّغِيرَةُ تَكْرَارًا يُشْعِرُ بِقِلَّةِ الْمُبَالاَةِ بِدِينِهِ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِعَدَدٍ، بَل مُفَوَّضٌ إِلَى الرَّأْيِ وَالْعُرْفِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ بِمَرَّتَيْنِ إِصْرَارٌ (٥) .
وَالتَّفْصِيل فِي (إِصْرَارٌ ف ٢، وَكَبَائِرُ وَصَغَائِرُ ف ٤) .
_________
(١) تفسير القرطبي ١ / ٤٣٢.
(٢) نهاية المحتاج ٨ / ٢٧٩، وتفسير الخازن ٤ / ١٩٧، وإحياء علوم الدين ٤ / ١٦، والمغني ٩ / ١٦٧.
(٣) الفروق للقرافي ٤ / ٦٧.
(٤) الوجيز ٢ / ٢٥٠.
(٥) حاشية ابن عابدين ٢ / ١٤٠، والوجيز ٢ / ٢٥٠، والمغني ٩ / ١٦٧، ونهاية المحتاج ٨ / ٢٧٨ - ٢٧٩.