الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف اللام - لمم - الحكم الإجمالي

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ (١) .

وَالْمَعْصِيَةُ أَعَمُّ مِنَ اللَّمَمِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٥ - اللَّمَمُ بِمَعْنَى الصَّغَائِرِ مِنَ الذُّنُوبِ لاَ يَقْدَحُ الْعَدَالَةَ إِلاَّ مَعَ الإِْصْرَارِ، لأَِنَّ التَّحَرُّزَ مِنْهَا غَيْرُ مُمْكِنٍ (٢) .

قَال الْقَرَافِيُّ: الصَّغِيرَةُ لاَ تَقْدَحُ فِي الْعَدَالَةِ وَلاَ تُوجِبُ فُسُوقًا إِلاَّ أَنْ يُصِرَّ عَلَيْهِ (٣) .

وَقَال الْغَزَالِيُّ: لاَ يَخْلُو الإِْنْسَانُ عَنْ غِيبَةٍ وَكَذِبٍ وَنَمِيمَةٍ وَلَعْنٍ وَسَفَاهَةٍ فِي غَضَبٍ فَلاَ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ بِسَبَبِهَا إِلاَّ عِنْدَ الإِْصْرَارِ (٤) .

وَحَدُّ الإِْصْرَارِ كَمَا قَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلًا عَنِ ابْنِ نُجَيْمٍ: أَنْ تَتَكَرَّرَ مِنْهُ الصَّغِيرَةُ تَكْرَارًا يُشْعِرُ بِقِلَّةِ الْمُبَالاَةِ بِدِينِهِ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِعَدَدٍ، بَل مُفَوَّضٌ إِلَى الرَّأْيِ وَالْعُرْفِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ بِمَرَّتَيْنِ إِصْرَارٌ (٥) .

وَالتَّفْصِيل فِي (إِصْرَارٌ ف ٢، وَكَبَائِرُ وَصَغَائِرُ ف ٤) .

_________

(١) تفسير القرطبي ١ / ٤٣٢.

(٢) نهاية المحتاج ٨ / ٢٧٩، وتفسير الخازن ٤ / ١٩٧، وإحياء علوم الدين ٤ / ١٦، والمغني ٩ / ١٦٧.

(٣) الفروق للقرافي ٤ / ٦٧.

(٤) الوجيز ٢ / ٢٥٠.

(٥) حاشية ابن عابدين ٢ / ١٤٠، والوجيز ٢ / ٢٥٠، والمغني ٩ / ١٦٧، ونهاية المحتاج ٨ / ٢٧٨ - ٢٧٩.