الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف اللام - لمس - الأحكام المتعلقة باللمس - لمس المحرم للمرأة وأثره على النسك
الْحَنَفِيَّةِ وَيُنْتَقَضُ بِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَلِلتَّفْصِيل (ر: فَرْجٌ ف ٤٠) .
لَمْسُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْجُنُبِ لِلْمُصْحَفِ
٦ - يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْجُنُبِ مَسُّ الْمُصْحَفِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ﴾ (١)، وَلِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ (٢) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: جَنَابَةٌ ف ١٠ وَحَدَثٌ ف ٢٦، وَمُصْحَفٌ) .
لَمْسُ الصَّائِمِ لِلْمَرْأَةِ
٧ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا تَعَمَّدَ إِنْزَال الْمَنِيِّ بِاللَّمْسِ وَالتَّقْبِيل وَنَحْوِهِمَا فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَضَاءَ دُونَ الْكَفَّارَةِ.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ عِنْدَ حُصُول الإِْنْزَال (وَالتَّفْصِيل فِي صَوْمٌ ف ٤١) .
لَمْسُ الْمُحْرِمِ لِلْمَرْأَةِ وَأَثَرُهُ عَلَى النُّسُكِ
٨ - إِذَا لَمَسَ الْمُحْرِمُ الْمَرْأَةَ بِشَهْوَةٍ أَوْ قَبَّل أَوْ بَاشَرَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ، سَوَاءٌ
_________
(١) سورة الواقعة / ٧٩.
(٢) حديث: " لا يمس القرآن إلا طاهر ". أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١ / ٢٧٦) وقال: رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله موثقون.