الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف اللام - لفظ - الأحكام المتعلقة باللفظ - اشتراك لفظ واحد بين معنيين أو أكثر
عِنْدَهُمْ (١)، كَمَا أَنَّهُمْ حَكَمُوا بِإِسْلاَمِ الْكَافِرِ إِذَا أُجْبِرَ عَلَى التَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ الإِْسْلاَمِ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ إِجْبَارِ الْمُسْلِمِ عَلَى التَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ (٢) .
وَإِذَا تَلَفَّظَ بِلَفْظٍ فَقَصَدَ صُورَتَهُ دُونَ مَعْنَاهُ كَالْهَازِل أَوِ اللاَّعِبِ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى تَصَرُّفِهِ أَحْكَامُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَكَانَ لَغْوًا إِلاَّ خَمْسَةَ أُمُورٍ هِيَ: طَلاَقُهُ وَيَمِينُهُ وَنِكَاحُهُ وَرَجْعَتُهُ وَعِتْقُهُ، فَإِنَّهَا تَقَعُ كُلُّهَا مِنْهُ، لِقَوْلِهِ ﷺ: ثَلاَثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ (٣)، وَقَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: أَرْبَعٌ جَائِزَاتٌ إِذَا تُكُلِّمَ بِهِنَّ: الطَّلاَقُ وَالْعِتَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالنَّذْرُ.
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَاتِ (صِيغَةٌ ف ٩، وَعَقْدٌ ف ٦، وَطَلاَقٌ ف ٢٨ وَمَا بَعْدَهَا، وَنِكَاحٌ، وَهَزْلٌ) .
هـ - اشْتِرَاكُ لَفْظٍ وَاحِدٍ بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ:
١١ - الْمُشْتَرَكُ اللَّفْظِيُّ هُوَ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لُغَةً لِمَعْنَيَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى سَبِيل الْبَدَل، أَوْ هُوَ أَنْ يَتَّحِدَ اللَّفْظُ وَيَتَعَدَّدَ الْمَعْنَى عَلَى سَبِيل الْحَقِيقَةِ فِيهِمَا كَالْقُرْءِ، فَإِنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْحَيْضِ
_________
(١) الأشباه لابن نجيم ٣٠٣، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٤٩، وبدائع الصنائع ٣ / ١٠٠.
(٢) بدائع الصنائع ٣ / ١٠٠.
(٣) حديث: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد. . . ". أخرجه الترمذي (٣ / ٤٨١) من حديث أبي هريرة، وقال: حديث حسن غريب