الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف اللام - لفظ - الأحكام المتعلقة باللفظ - التصرفات المقيدة بألفاظ مخصوصة وغير المقيدة - ثالثا في الشهادة
أَمَّا عَقْدُ النِّكَاحِ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ كَبَقِيَّةِ الْعُقُودِ الأُْخْرَى يَتِمُّ بِأَيِّ لَفْظٍ يَدُل عَلَى التَّأْبِيدِ مُدَّةَ الْحَيَاةِ (١)، وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ لاَ بُدَّ فِيهِ مِنْ لَفْظٍ مُشْتَقٍّ مِنْ لَفْظَيِ التَّزْوِيجِ أَوِ الإِْنْكَاحِ، لأَِنَّهُمَا وَرَدَتَا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾ (٢» وَقَوْلِهِ: ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (٣) دُونَ سِوَاهُمَا (٤) .
وَانْفَرَدَ الشَّافِعِيَّةُ بِإِضَافَةِ عَقْدِ السَّلَمِ إِلَى عَقْدِ النِّكَاحِ فِي تَقْيِيدِهِ بِأَلْفَاظٍ خَاصَّةٍ (٥) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: صِيغَةٌ ف ٦) .
ثَالِثًا: فِي الشَّهَادَةِ:
٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ مِنْ لَفْظِ (أَشْهَدُ) فَلاَ يُقْبَل مِثْل قَوْلِهِ: أَعْلَمُ أَوْ أَعْرِفُ أَوْ أَتَيَقَّنُ إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ لَمْ يَشْتَرِطُوا لَفْظًا مَخْصُوصًا فِي الشَّهَادَةِ، بَل يَكْفِي عِنْدَهُمْ كُل مَا يَدُل عَلَى حُصُول عِلْمِ الشَّاهِدِ بِمَا شَهِدَ (٦) .
_________
(١) الشرح الصغير ١ / ٣٨٠، وبدائع الصنائع ٢ / ٢٣٠ - ٢٣١.
(٢) سورة الأحزاب / ٣٧.
(٣) سورة النساء / ٢٢.
(٤) مغني المحتاج ٣ / ١٤٠، والمغني ٦ / ٥٣٢ - ٥٣٣.
(٥) المنثور ٢ / ٤١٢، ومغني المحتاج ٢ / ١٠٤.
(٦) بدائع الصنائع ٦ / ٢٧٣، والشرح الصغير ٢ / ٣٤٨، والمغني ٩ / ٢١٦، والجمل على شرح المنهج ٥ / ٣٧٧.