الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف اللام - لعن - الأحكام المتعلقة باللعن - من يجوز لعنه ومن لا يجوز
الْقُبْحُ مِنَ السَّبِّ الْمُطْلَقِ (١) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِاللَّعْنِ:
مَنْ يَجُوزُ لَعْنُهُ وَمَنْ لاَ يَجُوزُ
٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الدُّعَاءَ عَلَى الْمُسْلِمِ الْمَصُونِ بِاللَّعْنِ حَرَامٌ. أَمَّا الْمُسْلِمُ الْفَاسِقُ الْمُعَيَّنُ فَقَدِ اخْتَلَفَتْ فِيهِ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ: فَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ قَوْل ابْنِ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَعْنُهُ لِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَتَى بِشَارِبِ خَمْرٍ مِرَارًا فَقَال بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَال النَّبِيُّ ﷺ: فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (٢) ". وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَعْنُ الْفَاسِقِ الْمُعَيَّنِ (٣) لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ لأَِحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، كَانَ يَقُول فِي بَعْضِ صَلاَةِ الْفَجْرِ: اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا
_________
(١) قواعد الأحكام ١ / ٢٠.
(٢) حديث: " أن النبي ﷺ أتى بشارب خمر مرارًا. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١٢ / ٧٥) .
(٣) حاشية ابن عابدين ٢ / ٥٤١، والقرطبي ٢ / ١٨٩، والقليوبي ٣ / ٢٠٤، وكشاف القناع ٦ / ١٢٦، والآداب الشرعية ١ / ٣٠٣ - ٣٠٨، وفتح الباري ١٢ / ٧٥ وما بعدها، والأذكار ص٥٤٨ ط. دار ابن كثير بيروت.