الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف اللام - لعب - شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج
وَالْمُعَوَّل فِي الشِّطْرَنْجِ عَلَى الْحِسَابِ الدَّقِيقِ وَالْفِكْرِ الصَّحِيحِ وَعَلَى الْحِذْقِ وَالتَّدْبِيرِ فَأَشْبَهَ الْمُسَابَقَةَ بِالسِّهَامِ.
الثَّانِي: أَنَّ فِي الشِّطْرَنْجِ تَدْبِيرَ الْحَرْبِ فَأَشْبَهَ اللَّعِبَ بِالْحِرَابِ وَالرَّمْيَ بِالنُّشَّابِ وَالْمُسَابَقَةَ بِالْخَيْل. وَنُقِل الْقَوْل بِالإِْبَاحَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِهِ هِشَامٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَرَبِيعَةَ وَعَطَاءٍ (١) .
شَهَادَةُ اللاَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ
٦ - مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ لَمْ تُقْبَل شَهَادَتُهُ سَوَاءٌ لَعِبَ بِهِ قِمَارًا أَوْ غَيْرَ قِمَارٍ.
قَال مَالِكٌ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ فَلاَ أَرَى شَهَادَتَهُ طَائِلَةً، لأَِنَّ اللَّهَ ﷾ قَال: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَل﴾ (٢) وَهَذَا لَيْسَ مِنَ الْحَقِّ فَيَكُونُ مِنَ الضَّلاَل (٣) .
_________
(١) المغني ٩ / ١٧١، ومواهب الجليل ٦ / ١٥٣، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٢٥٢، والبناية ٩ / ٣٨٤، وروضة الطالبين ١١ / ٢٢٥. وحاشية الدسوقي ٤ / ١٦٧، وكشاف القناع ٦ / ٤٢٣، ومطالب أولي النهى ٣ / ٧٠٢، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٤ / ٢٦٠.
(٢) سورة يونس / ٣٢.
(٣) المغني لابن قدامة ٩ / ١٧٠ وما بعدها، والخرشي مع حاشية العدوي ٧ / ١٧٧، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٣٣.