الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف اللام - لحم - الحكم التكليفي - السلم في اللحم
عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ اللَّحْمِ بِحَيَوَانٍ مِنْ جِنْسِهِ كَلَحْمِ شَاةٍ بِشَاةٍ حَيَّةٍ (١) لِحَدِيثِ: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ (٢) .
وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ هَذَا الْبَيْعَ (٣)، وَلَهُمْ تَفْصِيلٌ فِي ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ف ٦٠) .
وَهُنَاكَ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي بَيْعِ اللَّحْمِ بِحَيَوَانٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَبِحَيَوَانٍ غَيْرِ مَأْكُولٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ف ٦٠ - ٦٢) .
السَّلَمُ فِي اللَّحْمِ:
١٩ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْل أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى صِحَّةِ السَّلَمِ فِي اللَّحْمِ بِشَرْطِ ضَبْطِ صِفَاتِهِ بِذِكْرِ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالصِّفَةِ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (٤)، وَلأَِنَّهُ إِذَا جَازَ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ فَاللَّحْمُ أَوْلَى (٥) .
_________
(١) شرح الخرشي ٥ / ٦٨، وشرح المحلي على المنهاج ٢ / ١٧٤ - ١٧٥، والمغني٤ / ١٤٦ - ١٤٩.
(٢) حديث: " نهى عن بيع الحيوان باللحم. . . ". أخرجه مالك في الموطأ ٢ / ٦٦٥ من حديث سعيد بن المسيب مرسلا، وذكر له ابن حجر في التلخيص (٢ / ١٠) شواهد تقويه.
(٣) بدائع الصنائع ٥ / ١٨٩، وتبيين الحقائق ٤ / ٩١.
(٤) حديث: " من أسلف في شيء ففي كيل معلوم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري / ٤٢٩) ومسلم (٣ / ١٢٢٧) من حديث ابن عباس واللفظ للبخاري.
(٥) بداية المجتهد ٢ / ٢٠٢، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ١٨٩، ومغني المحتاج ٢ / ١١٢، والمغني ٤ / ٣١٦.