الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف اللام - لحم - الحكم التكليفي - بيع اللحم بالحيوان
الْفَمِ وَالْيَدِ مِنْ أَكْل اللَّحْمِ خَاصَّةً، لِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ تَمَضْمَضَ مِنَ السَّوِيقِ (١)، وَهُوَ أَيْسَرُ مِنَ اللَّحْمِ، وَلِمَا وَرَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ أَنَّهُ غَسَل يَدَهُ مِنَ اللَّحْمِ وَتَمَضْمَضَ مِنْهُ (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَكْلٌ ف ١٤ - ١٥، وَيَدٌ) .
الْحَلِفُ عَلَى عَدَمِ أَكْل اللَّحْمِ
١٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْحَالِفَ عَلَى تَرْكِ اللَّحْمِ يَحْنَثُ بِأَكْل مَا لَيْسَ بِلَحْمٍ مِنَ الشَّحْمِ وَنَحْوِهِ لأَِنَّهُ لَحْمٌ حَقِيقَةً وَيُتَّخَذُ مِنْهُ مَا يُتَّخَذُ مِنَ اللَّحْمِ.
وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ شَحْمَ الأَْلْيَةِ إِلاَّ إِذَا نَوَاهُ فِي الْيَمِينِ (٣) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَحْنَثُ لأَِنَّهُ لاَ يُسْمَى لَحْمًا وَيَنْفَرِدُ عَنْهُ بِاسْمِهِ وَصِفَتِهِ (٤) .
بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ:
١٨ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى
_________
(١) حديث: " أن النبي ﷺ تمضمض من السويق ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٣١٢) من حديث سويد بن النعمان.
(٢) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٣٧، والمنتقى ١ / ٦٦، ومواهب الجليل ١ / ٣٠٢، وروضة الطالبين ٧ / ٣٤٠، وشرح صحيح مسلم ٤ / ٤٦، والإنصاف ٨ / ٣٢٤، والمغني ٨ / ١٢٠. وأثر عثمان. أخرجه مالك ١ / ٢٦.
(٣) الفتاوى الهندية ٢ / ٨٣، وجواهر الإكليل ١ / ٢٣٥، والمغني ١١ / ٣١٨.
(٤) القليوبي وعميرة ٤ / ٢٨٠، والمغني ١١ / ٣١٨.