الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف اللام - لحم - الحكم التكليفي - غسل الفم واليد من أكل اللحم
السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ (١) .
وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَكْل لَحْمِ الْكَلْبِ (٢) .
وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (أَطْعِمَةٌ ف ٢٤ - ٢٩) مُصْطَلَحِ (كَلْبٌ) .
لَحْمُ الإِْنْسَانِ فِي غَيْرِ حَالَةِ الضَّرُورَةِ:
١٥ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ أَكْل لَحْمِ الإِْنْسَانِ (٣) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (٤) وَوَرَدَ الْخِلاَفُ فِي حُكْمِ أَكْل الْمُضْطَرِّ لَحْمَ الإِْنْسَانِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (ضَرُورَةٌ ف ١٠) .
غَسْل الْفَمِ وَالْيَدِ مِنْ أَكْل اللَّحْمِ:
١٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى اسْتِحْبَابِ غَسْل الْيَدَيْنِ بَعْدَ الطَّعَامِ لِحَدِيثِ: مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمْرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ (٥) .
وَصَرَّحَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِاسْتِحْبَابِ غَسْل
_________
(١) حديث أبي هريرة: " كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ". أخرجه مسلم (٣ / ١٥٣٤) .
(٢) بدائع الصنائع ٥ / ٣٩، وجواهر الإكليل ١ / ٢١٨، ونهاية المحتاج ٨ / ١٤٣، والمجموع ٩ / ٨، والمغني ١١ / ٦٦.
(٣) حاشية ابن عابدين ١ / ١٣٦، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ١١٤، وفتح العزيز مع المجموع ١ / ١٦٢، والقليوبي وعميرة ٤ / ٢٦٢، ومطالب أولي النهى ٦ / ٣٢٣.
(٤) سورة الإسراء / ٧٠.
(٥) حديث: " من بات وفي يده ريح غمر. . . ". أخرجه الترمذي ٤ / ٢٨٩ من حديث أبي هريرة، وقال: حديث حسن.