الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف اللام - لحم - الحكم التكليفي - لحم الكلب
الْخِنْزِيرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿قُل لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ (١) . انْظُرْ مُصْطَلَحَ (خِنْزِيرٌ ف ٣) .
لَحْمُ الْبَغْل:
١٣ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى حُرْمَةِ أَكْل لَحْمِ الْبَغْل لأَِنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ أَصْلَيْنِ اجْتَمَعَ فِيهِمَا الْحِل وَالْحُرْمَةُ فَيُغَلَّبُ جَانِبُ الْحُرْمَةِ احْتِيَاطًا (٢) .
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ الْبَغْل يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الْحِل وَالْحُرْمَةِ (٣) .
وَالْمَالِكِيَّةُ يَقُولُونَ بِقَاعِدَةِ التَّبَعِيَّةِ لِلأُْمِّ فِي الْحُكْمِ (٤)، مَعَ بَعْضِ الاِخْتِلاَفِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَطْعِمَةٌ ف ٥٩ - ٦٠) .
لَحْمُ الْكَلْبِ:
١٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ - صَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ - إِلَى حُرْمَةِ أَكْل لَحْمِ الْكَلْبِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: كُل ذِي نَابٍ مِنَ
_________
(١) سورة الأنعام / ١٤٥.
(٢) نهاية المحتاج ٨ / ١٤٤ - ١٤٦، والمغني ١١ / ٦٦.
(٣) بدائع الصنائع ٥ / ٣٧.
(٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ١١٧، وبداية المجتهد ١ / ٤٥٥.