الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف اللام - لحم - الحكم التكليفي - الوضوء من أكل لحم الجزور

وَيُجَفَّفُ فِي كُل مَرَّةٍ (١) .

الْوُضُوءُ مِنْ أَكْل لَحْمِ الْجَزُورِ

: ٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ أَكْل لَحْمِ الْجَزُورِ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ (٢) لِمَا رَوَاهُ جَابِرٌ قَال: كَانَ آخِرُ الأَْمْرَيْنِ مِنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ (٣) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خُزَيْمَةَ إِلَى أَنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، لِمَا رَوَى جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَل رَسُول اللَّهِ ﷺ: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَال: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأْ قَال: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِْبِل؟ قَال: نَعَمْ، فَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الإِْبِل (٤)، وَمُقْتَضَى الأَْمْرِ الإِْيجَابُ (٥) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوءٌ) .

_________

(١) الفتاوى الهندية ١ / ٤٢، والبحر الرائق ١ / ٢٥١.

(٢) بدائع الصنائع ١ / ٣٢، والكافي لابن عبد البر ١ / ١٥١، وشرح الزرقاني على مختصر خليل ١ / ٩٢، وروضة الطالبين ١ / ٧٢، والمجموع. ٢ / ٥٧ - ٥٩، والمغني ١ / ١٧٩، والإنصاف ١ / ٢١٦.

(٣) حديث جابر: " كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ. . . ". أخرجه أبو داود (١ / ١٣٣)، ونقل ابن حجر في الفتح (١ / ٣١١) عن ابن خزيمة وابن حبان أنهما صححاه.

(٤) حديث جابر بن سمرة: " أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ: أأتوضأ من لحوم الغنم. . . ". أخرجه مسلم (١ / ٢٧٥) .

(٥) روضة الطالبين ١ / ٧٢، والمجموع ٢ / ٥٧ - ٥٩، وكشاف القناع ١ / ١٣٠، والمغني ١ / ١٧٩ - ١٨٢، والإنصاف ١ / ٢١٦.