الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف اللام - لحم - الحكم التكليفي - اللحم المطبوخ بنجس
اللَّحْمِ الْمُنْتِنِ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُنْتَهَى، وَكَرِهَ الْمَرْدَاوِيُّ أَكْل اللَّحْمِ الْمُنْتِنِ (١) .
وَاللَّحْمُ الْمُنْتِنُ إِنْ كَانَ لَحْمَ جَلاَّلَةٍ فَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ، وَقِيل: يَحْرُمُ. وَإِنْ كَانَ لَحْمَ غَيْرِ الْجَلاَّلَةِ وَذُكِّيَ تَذْكِيَةً شَرْعِيَّةً فَإِنَّهُ يُكْرَهُ عَلَى الصَّحِيحِ إِذَا نَتَنَ وَتَرَوَّحَ كَمَا قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ (٢) .
اللَّحْمُ الْمَطْبُوخُ بِنَجِسٍ
: ٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ اللَّحْمَ الْمَطْبُوخَ بِنَجِسٍ لاَ يَطْهُرُ لأَِنَّ أَجْزَاءَ النَّجَاسَةِ قَدْ تَأَصَّلَتْ فِيهِ (٣) .
وَفِي قَوْلٍ لِلْمَالِكِيَّةِ وَرِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يَطْهُرُ (٤)، وَلَهُمْ تَفْصِيلٌ فِي كَيْفِيَّةِ التَّطْهِيرِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (طَهَارَةٌ، فِقْرَةُ ٣١) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ طُبِخَ لَحْمٌ بِمَاءٍ نَجِسٍ كَفَى غَسْلُهُ
، قَال النَّوَوِيُّ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الشَّاشِيُّ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ (٥) . وَقَال أَبُو يُوسُفَ: يُطْبَخُ بِالْمَاءِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ
_________
(١) الإنصاف ١٠ / ٣٦٨، والفروع ٦ / ٣٠٢، وكشاف القناع ٦ / ١٩٥، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٤٠٠.
(٢) مغني المحتاج ٤ / ٣٠٤، والمجموع ٩ / ٢٨.
(٣) البحر الرائق ١ / ٢٥١ - ٢٥٢، وحاشية ابن عابدين ١ / ٢٢٣، والفتاوى الهندية ١ / ٤٢، ومواهب الجليل ١ / ١١٤، والخرشي على خليل ١ / ٩٥ - ٩٦، والمبدع ١ / ٢٤٣، والإنصاف ١ / ٣٢١، والمجموع ٢ / ٦٠٠، ومغني المحتاج ١ / ٨٦.
(٤) مواهب الجليل ١ / ١١٤، والإنصاف ١ / ٣٢١.
(٥) المجموع ٢ / ٦٠٠.