الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف اللام - لحم - الحكم التكليفي - أكل اللحم النتن
التَّحْرِيمِ إِلاَّ لِدَلِيلٍ خَاصٍّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَْرْضِ جَمِيعًا﴾ (١)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيُحِل لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ (٢) .
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ بَعْضِ اللُّحُومِ مِنْ حَيْثُ الْحِل وَالْحُرْمَةُ وَالطَّهَارَةُ وَالنَّجَاسَةُ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
اللَّحْمُ الْمَقْطُوعُ مِنْ حَيَوَانٍ
٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّ مَا أُبِينَ أَوْ قُطِعَ مِنْ حَيَوَانٍ حَيٍّ مَأْكُولٍ - غَيْرَ الصُّوفِ وَالشَّعَرِ - فَهُوَ كَمَيْتَتِهِ فَلاَ يَجُوزُ أَكْلُهُ لِنَجَاسَتِهِ (٣) .
لِحَدِيثِ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ (٤) .
وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (أَطْعِمَةٌ ف ٧٤) .
أَكْل اللَّحْمِ النَّتِنِ
: ٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى حُرْمَةِ أَكْل اللَّحْمِ إِذَا أَنْتَنَ لأَِنَّهُ يَضُرُّ لاَ لأَِنَّهُ نَجِسٌ (٥) .
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَدِمُ كَرَاهَةِ أَكْل
_________
(١) سورة البقرة / ٢٩.
(٢) سورة الأعراف / ١٥٧.
(٣) بدائع الصنائع ٥ / ٤٤ - ٤٥، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ١٠٨، والبجيرمي على الخطيب ٤ / ٢٥٦، والقليوبي وعميرة ٤ / ٢٤٢، والمغني ١١ / ٥٣ - ٥٤.
(٤) (٣) حديث: " ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة ". أخرجه الترمذي (٤ / ٧٤) من حديث أبي واقد الليثي، وقال: حديث حسن.
(٥) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٣٩.