الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف اللام - لحد

حُكْمَهَا فِي بَابِ الرِّبَا؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لاَ اعْتِبَارًا بِالْغَالِبِ (١) .

لَحَاقُ التَّمْرِ بِأُصُول الشَّجَرِ عِنْدَ بَيْعِهِ

: ١٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي لَحَاقِ التَّمْرِ بِأُصُول الشَّجَرِ عِنْدَ بَيْعِهِ فِي مَوَاضِعَ، مِنْهَا: اشْتِرَاطُ التَّأْبِيرِ وَعَدِمُهُ، وَمِنْهَا اشْتِرَاطُ بُدُوِّ الصَّلاَحِ، وَمِنْهَا لَحَاقُ بُرُوزِ النَّوْرِ أَوِ الثَّمَرِ بِتَشَقُّقِ الطَّلْعِ فِي النَّخْل.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (ثِمَارٌ ف ١٤) .

مَا يَلْحَقُ بِالثَّمَنِ

: ١٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَوِ الْحَطِّ مِنْهُ هَل يَلْتَحِقَانِ بِأَصْل الْعَقْدِ أَمْ لاَ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَيْ (بَيْعٌ ف ٥٦ وَمَا بَعْدَهَا، ثَمَنٌ ف ٢٥ وَمَا بَعْدَهَا) .

لَحْد

انْظُرْ: قَبْر

_________

(١) المنثور للزركشي ٣ / ٢٤٣، ٢٤٤.