الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف اللام - لحد
حُكْمَهَا فِي بَابِ الرِّبَا؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لاَ اعْتِبَارًا بِالْغَالِبِ (١) .
لَحَاقُ التَّمْرِ بِأُصُول الشَّجَرِ عِنْدَ بَيْعِهِ
: ١٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي لَحَاقِ التَّمْرِ بِأُصُول الشَّجَرِ عِنْدَ بَيْعِهِ فِي مَوَاضِعَ، مِنْهَا: اشْتِرَاطُ التَّأْبِيرِ وَعَدِمُهُ، وَمِنْهَا اشْتِرَاطُ بُدُوِّ الصَّلاَحِ، وَمِنْهَا لَحَاقُ بُرُوزِ النَّوْرِ أَوِ الثَّمَرِ بِتَشَقُّقِ الطَّلْعِ فِي النَّخْل.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (ثِمَارٌ ف ١٤) .
مَا يَلْحَقُ بِالثَّمَنِ
: ١٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَوِ الْحَطِّ مِنْهُ هَل يَلْتَحِقَانِ بِأَصْل الْعَقْدِ أَمْ لاَ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَيْ (بَيْعٌ ف ٥٦ وَمَا بَعْدَهَا، ثَمَنٌ ف ٢٥ وَمَا بَعْدَهَا) .
لَحْد
انْظُرْ: قَبْر
_________
(١) المنثور للزركشي ٣ / ٢٤٣، ٢٤٤.