الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف اللام - لحاق - الأحكام المتعلقة باللحاق - لحاق الطلاق للمطلقة رجعيا
لَحَاقُ اللَّقِيطِ بِالْمَرْأَةِ
: ٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا ادَّعَتِ امْرَأَةٌ نَسَبَ لَقِيطٍ هَل يَلْحَقُ وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهَا وَهَل يَلْحَقُ بِزَوْجِهَا؟ وَهَل لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتَلْحِقَ مَجْهُول النَّسَبِ (١) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (لَقِيطٌ ف ١١، وَنَسَبٌ) .
لَحَاقُ الْوَلَدِ الَّذِي تَخَلَّقَ مِنْ مَنِيٍّ بِغَيْرِ جِمَاعٍ
: ٧ - قَال الْمَالِكِيَّةُ إِذَا حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَنِيٍّ دَخَل فَرْجَهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ كَحَمَّامٍ وَنَحْوِهِ فَيَلْحَقُ الْوَلَدُ بِزَوْجِهَا إِنْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ وَأَمْكَنَ إِلْحَاقُهُ بِهِ، بِأَنْ مَضَى مِنْ يَوْمِ تَزَوَّجَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ زَوْجٍ أَوْ كَانَتْ وَلَكِنْ لاَ يُمْكِنُ إِلْحَاقُهُ بِهِ لَمْ يَلْحَقْهُ (٢) .
لَحَاقُ وَلَدِ الْمُرْتَدِّ
: ٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ وَلَدَ الْمُرْتَدِّ إِذَا حُمِل بِهِ فِي الإِْسْلاَمِ يَكُونُ مُسْلِمًا، وَكَذَا مَنْ حُمِل بِهِ فِي حَال رِدَّةِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ وَالآْخَرُ مُسْلِمٌ، أَمَّا إِذَا كَانَ حَمْلُهُ خِلاَل رِدَّةِ أَبَوَيْهِ كِلَيْهِمَا فَفِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (رِدَّةٌ ف ٤٦) .
لَحَاقُ الطَّلاَقِ لِلْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا
: ٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ
_________
(١) بدائع الصنائع ٦ / ٢٠٠، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ٤١٢، وروضة الطالبين ٥ / ٤٤١ - ٤٤٢، والمغني ٥ / ٧٦٤ - ٧٦٥.
(٢) حاشية الدسوقي ١ / ١٣٠.