الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف اللام - لحاق - الأحكام المتعلقة باللحاق - لحاق اللقيط بالرجل
بِوَلَدٍ لأَِرْبَعِ سِنِينَ فَإِنَّهُ يَلْحَقُ بِالزَّوْجِ وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِهِ (١) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْل سَنَتَانِ فَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا أَتَتْ بِهِ فِي السَّنَتَيْنِ.
وَالْقَوْل الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْل خَمْسُ سِنِينَ، وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْل تِسْعَةُ أَشْهُرٍ (٢) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَمْلٌ ف ٧، وَنَسَبٌ) .
لَحَاقُ اللَّقِيطِ بِالرَّجُل:
٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا ادَّعَى رَجُلٌ نَسَبَ لَقِيطٍ لَحِقَ بِهِ، وَهُنَاكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِيمَا إِذَا أَقَامَ مُدَّعِي نَسَبِ اللَّقِيطِ بَيِّنَةً أَوْ كَانَتْ دَعْوَاهُ مَبْنِيَّةً عَلَى مُجَرَّدِ الإِْقْرَارِ وَفِيمَا إِذَا كَانَ مُدَّعِي النَّسَبِ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا، وَفِيمَا إِذَا ادَّعَاهُ رَجُلاَنِ أَوْ أَكْثَرُ (٣) .
وَبَيَانُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (لَقِيطٌ، ف ١١، وَنَسَبٌ) .
_________
(١) الخرشي ١ / ١٤٣، وجواهر الإكليل ١ / ٣٨٧، وروضة الطالبين ٢ / ١٤١، ١٤٢، والمغني لابن قدامة ٧ / ٤٧٧، ٤٨٣.
(٢) الاختيار ٣ / ١٧٩، ١٨٠، وفتح القدير ٤ / ١٧٢، وحاشية الدسوقي ٢ / ٤٦٠، والمغني ٧ / ٤٧٧.
(٣) بدائع الصنائع ٦ / ١٩٧، ١٩٩، والخرشي ٧ / ١٣٢، ١٣٣، وحاشية الدسوقي ٣ / ٤١٢، والمغني ٥ / ٧٤٧، ٧٧٢.