الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف اللام - لثام - الحكم الإجمالي - شد اللثام للمرأة المحرمة
رَأْسَهَا، وَكُل مَا سَتَرَ شَيْئًا فَهُوَ خِمَارٌ (١) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
شَدُّ اللِّثَامِ فِي الصَّلاَةِ:
٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي كَرَاهَةِ التَّلَثُّمِ - وَهُوَ تَغْطِيَةُ الأَْنْفِ وَالْفَمِ - فِي الصَّلاَةِ (٢) .
قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: كُل مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ يَكْرَهُ التَّلَثُّمَ وَتَغْطِيَةَ الْفَمِ فِي الصَّلاَةِ إِلاَّ الْحَسَنَ، فَإِنَّهُ كَرِهَ التَّلَثُّمَ وَرَخَّصَ فِي تَغْطِيَةِ الْفَمِ. وَكَرِهَ ابْنُ عُمَرَ وَسَعِيدٌ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ التَّلَثُّمَ فِي الصَّلاَةِ (٣) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَلاَةٌ ف ٨٦) .
شَدُّ اللِّثَامِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ
٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا فَلاَ يَجُوزُ لَهَا سَتْرُ وَجْهِهَا، وَإِذَا احْتَاجَتْ إِلَى سَتْرِ الْوَجْهِ لِمَنْعِ أَبْصَارِ الأَْجَانِبِ سَدَلَتْ ثَوْبًا عَلَى وَجْهِهَا مُتَجَافِيًا عَنْ بَشَرَةِ الْوَجْهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ مُحْرِمَاتٍ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا
_________
(١) المطلع على أبواب المقنع ص ٢٢.
(٢) الفتاوى الهندية ١ / ١٠٧، والقوانين الفقهية ص٥٧، وروضة الطالبين ١ / ٢٨٩، وكشاف القناع ١ / ٢٧٥.
(٣) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر ٣ / ٢٦٥ - ٢٦٦.